أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الاقتصار على تسليمة واحدة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الاقتصار على تسليمة واحدة
معلومات عن الفتوى: حكم الاقتصار على تسليمة واحدة
رقم الفتوى :
2421
عنوان الفتوى :
حكم الاقتصار على تسليمة واحدة
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أم بنا رجل فسلم بنا واحدة عن يمينه فهل يجوز الاقتصار على واحدة وهل ورد في السنة شيء من ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بد من تسليمتين لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . ولقوله صلى الله عليه وسلم : (صلوا كما رأيتموني أصلي). رواه البخاري في صحيحه . وهذا القول هو الصواب .
والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب ولو صحت لكانت شاذة لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح . لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقدا لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة . والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: